للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الربا والصرف]

يحرم ربا الفضل في كل: مكيلٍ وموزونٍ بيع بجنسه.

ويجب فيه: الحلول، والقبض.

ولا يباع مكيلٌ بجنسه إلا كيلًا، ولا موزونٌ بجنسه إلا وزنًا (١)، ولا بعضه ببعضٍ جزافًا (٢)، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة.

والجنس: ما له اسمٌ خاص يشمل أنواعًا؛ كبر - ونحوه -.

وفروع الأجناس - كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم -: أجناسٌ باختلاف


(١) اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه: إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يباع المكيل بجنسه كيلًا أو وزنًا ... ، أما ما يختلف بالكيل والوزن فلا بد أن يباع المكيل كيلًا، والموزون يباع وزنًا ...
وقال بعض العلماء: يجوز أن يباع المكيل وزنًا فيعتبر بالوزن - ولا العكس -، يعني: فلا يباع الموزون كيلًا.
لكن الاحتياط ألا يباع المكيل إلا كيلًا، ولا يباع الموزون بمثله إلا وزنًا، إلا ما يتساوى فيه الكيل والوزن؛ فلا شك في أن بيعه كيلًا أو وزنًا جائزٌ.
(٢) لو باع بعضه ببعضٍ جزافًا، وقبل التقابض كال كل منهما ما آل إليه، فوجده مساويًا للآخر فيصح العقد؛ لأن المحظور قد زال وليس هناك جهلٌ؛ فالمبيع معلومٌ من الطرفين؛ وإنما العلة هي معياره.

<<  <   >  >>