للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الهبة والعطية]

وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم (١) الموجود في حياته غيره.

وإن شرط فيها عوضًا معلومًا: فبيعٌ.

ولا يصح مجهولًا (٢)؛ إلا ما تعذر علمه (٣).

وتنعقد: بالإيجاب والقبول، والمعاطاة الدالة عليها.

وتلزم: بالقبض بإذن واهبٍ؛ إلا ما كان في يد متهبٍ.

ووارث الواهب يقوم مقامه.

ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ: الإحلال، أو الصدقة، أو الهبة - ونحوها -: برئت ذمته ولو لم يقبل.

وتجوز هبة: كل عينٍ تباع (٤)، وكلبٍ يقتنى.


(١) قوله: (المعلوم): خرج به المجهول.
ولكن هذا غير صحيحٍ؛ فالصحيح: جواز هبة المجهول.
(٢) يعني: لا يصح أن يهب شيئًا مجهولًا ...
والقول الثاني - وهو الصواب -: أنه يصح أن يهب المجهول.
(٣) الصواب: أنه يصح هبة المجهول؛ سواءٌ تعذر علمه أم لم يتعذر.
(٤) ظاهر كلامه: أن ما لا يصح بيعه - ولو لجهالته أو عدم القدرة عليه - لا تصح هبته.
والصحيح في هذا: أن ما لا يصح بيعه لجهالته أو الغرر فيه فإن هبته صحيحةٌ ...

<<  <   >  >>