للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الجعالة]

وهي أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدةً معلومةً أو مجهولةً؛ كرد عبدٍ، ولقطةٍ، وخياطةٍ، وبناء حائطٍ.

فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه: يأخذ قسط تمامه (١).

ولكل فسخها؛ فمن العامل: لا يستحق شيئًا (٢)، ومن الجاعل بعد الشروع: للعامل أجرة عمله (٣).

ومع الاختلاف في أصله أو قدره: يقبل قول الجاعل (٤).


(١) [لكن بالقيمة وليس بالأجزاء].
(٢) لكن لو فرض أن الجاعل سيتضرر كثيرًا ... ؛ ففي هذه الحال لو قيل بتضمين العامل ما يلحق الجاعل من الضرر لكان له وجهٌ ...
وهناك قولٌ آخر: أنه إذا تضمن ضررًا على الجاعل فيلزم العامل بإتمام العمل إلا من عذرٍ، وعلى هذا القول نستريح، ولا نحتاج إلى نسبةٍ ولا شيءٍ.
(٣) أجرة العمل منسوبةٌ إلى الأجرة العامة - على ظاهر كلام المؤلف - ... ؛ فعلى هذا: ننسب ما يعطاه بقسط الأجرة؛ سواءٌ زادت على حصة الجعالة أم لم تزد ... .
والراجح: أننا نعطيه نسبة الجعالة.
(٤) لكن في هذا - أيضًا - تفصيلٌ: إذا اختلفا في القدر وادعى الجاعل قدرًا لا يمكن أن يقام العمل بمثله، وادعى العامل قدرًا يمكن أن يقام بمثله؛ فهنا نقول: (إن دعوى الجاعل دعوى تكذبها العادة والعرف، فلا يقبل قوله، ويقبل قول العامل)، ولو ادعى العامل شيئًا كثيرًا فإنه لا يقبل؛ لأنه ادعى ما يخالف العادة ولأنه ادعى على الغارم ما لم يعترف به، فيقبل قول الجاعل.

<<  <   >  >>