للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الرهن]

يصح في كل عينٍ يجوز بيعها - حتى المكاتب - مع الحق وبعده (١) بدينٍ ثابتٍ (٢).

ويلزم في حق الراهن فقط.

ويصح رهن المشاع.

ويجوز رهن المبيع - غير المكيل والموزون (٣) - على ثمنه وغيره.


(١) كلام المؤلف يدل على أنه لا يصح [قبل الحق]؛ لأنه قال: (مع الحق وبعده) ...
والصواب: أن الرهن جائزٌ مع الحق وقبل الحق وبعد الحق، وأنه لا مانع؛ لأنه عقد توثقةٍ.
(٢) القول الراجح: أنه يصح الرهن بالدين غير الثابت، ويكون الرهن تبعًا للدين؛ فإن استقر الدين وثبت؛ [فقد] ثبت الرهن واستقر، وإلا فلا؛ لأن الرهن فرعٌ عن الدين، فإذا كان الدين غير ثابتٍ صار الرهن كذلك غير ثابتٍ حتى يثبت الدين.
وقوله: (بدينٍ ثابتٍ): ظاهره: أن الرهن بالعين لا يصح ...
والصحيح: أنه يصح أن يؤخذ رهنٌ بالأعيان؛ لأن ذلك عقدٌ جائزٌ لا يتضمن شيئًا محظورًا، وليس فيه ضررٌ، وليس هذا كالتأمين.
(٣) وهذا إنما يستثنى فيما إذا رهنه قبل القبض؛ لأن المكيل والموزون لا يجوز بيعهما إلا بعد القبض ...
والصحيح: الجواز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع المبيع قبل قبضه على غير بائعه؛ والحكمة من ذلك: لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، ولئلا يربح ربحًا يغار منه البائع ويحاول فسخ البيع؛ أما إذا رهنه على البائع وهو مكيلٌ أو موزونٌ؛ فالصحيح أنه جائزٌ.

<<  <   >  >>