للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

من أقيد بأحدٍ في النفس: أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا.

ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس.

وهو نوعان:

- أحدهما: في الطرف؛ فتؤخذ: العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر، كل واحدٍ من ذلك بمثله.

وللقصاص في الطرف شروطٌ:

الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصلٍ، أو له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه (١).


(١) [على كلام المؤلف]: لو أن أحدًا قطع شخصًا من الحد اللين اقتص منه لأنه يمكن الاستيفاء منه، ولو أن رجلًا قطع يد رجلٍ من مفصل اليد تمامًا فإنه يقتص منه، ولو قطعه من نصف الذراع فلا يقتص منه؛ لأن القطع ليس من مفصلٍ ...
ويحتمل أن نقول: يقتص من المفصل الذي دونه ويؤخذ منه أرش الزائد ... ، وهذا إذا لم يمكن القصاص من مكان القطع، فإن أمكن القصاص من مكان القطع اقتص منه ... ، بل لو قال المجني عليه: (أنا أتنازل؛ فهو قطع يدي من نصف الذراع، وأنا أقطعها من ثلث الذراع، وأتنازل عن الزائد) فما المانع؟! فعندنا ثلاثة احتمالاتٍ على خلاف كلام المؤلف:
الأول: أن يقتص من المفصل الذي دون القطع، ويأخذ أرش الزائد.
الثاني: أن يقتص من مكان القطع إن أمكن.
الثالث: أن يقتص من دون محل القطع وفوق المفصل، ويسقط المجني عليه الزائد ...

<<  <   >  >>