للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النفقات]

يلزم الزوج نفقة زوجته: قوتًا، وكسوةً، وسكناها بما يصلح لمثلها.

ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما (١) عند التنازع.

فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد، وأدمه، ولحمًا عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حريرٍ وغيره، وللنوم فراشٌ ولحافٌ وإزارٌ ومخدةٌ، وللجلوس حصيرٌ جيدٌ وزلي.

وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد، وأدمٍ يلائمه، وما يلبس مثلها، ويجلس عليه.

وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير - وعكسها -: ما بين ذلك عرفًا.

وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها، لا دواءٌ (٢)، وأجرة طبيبٍ (٣).

فصلٌ

ونفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها، وسكناها: كالزوجة، ولا قسم لها.


(١) الصواب: أن المعتبر حال الزوج عند النزاع، وهو مذهب الشافعي.
(٢) لو قيل: إن الدواء يلزمه إلا إذا كان الدواء كثيرًا فهذا قد نقول: إنه لا يلزم به؛ كأن تحتاج إلى السفر إلى الخارج؛ فهنا قد تكلفه مشقةٌ كبيرةٌ، أما الشيء اليسير الذي يعتبر الامتناع عنه من ترك المعاشرة بالمعروف فإنه ينبغي أن يلزم به.
(٣) الصحيح: أنه يلزم بذلك؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف.

<<  <   >  >>