للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد (١).

ومن قال لزوجته: (أنت أختي لرضاعٍ): بطل النكاح (٢)، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده.

وإن قالت: (هي ذلك) وأكذبها: فهي زوجته حكمًا.

وإذا شك في الرضاع، أو كماله، أو شكت المرضعة، ولا بينة: فلا تحريم.


(١) سبق اختيار شيخ الإسلام أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإنه لا مهر لها ...
وكلام شيخ الإسلام أقرب إلى القياس من المذهب.
(٢) [لكن] إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ ... ، وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه صحيحٌ.

<<  <   >  >>