للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصداق]

يسن: تخفيفه، وتسميته في العقد (١)؛ من أربعمائة درهمٍ إلى خمسمائةٍ.

وكل ما صح ثمنًا أو أجرةً صح مهرًا وإن قل.

وإن أصدقها تعليم قرآنٍ لم يصح (٢)؛ بل فقهٍ وأدبٍ وشعرٍ مباحٍ معلومٍ.

وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها.

ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.

فصلٌ

وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتًا: وجب مهر المثل (٣).


(١) إذا كنا في بلدٍ لم يعتادوا التسمية ويرون أن في التسمية نقصًا، وأنه إذا سمي الصداق فكأنها أمةٌ بيعت فلا نسميه؛ لأن الله - تعالى - قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
(٢) القول الثاني: أنه إذا أصدقها تعليم قرآنٍ فإنه يصح؛ لأن التعليم ليس هو القرآن.
نعم؛ لو أراد أن يقرأ شخصٌ بأجرٍ فإنه لا يجوز؛ لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجرًا من الدنيا، لكن هذا رجلٌ يريد أن يعلم، والتعليم عملٌ وتفرغٌ للمعلم.
(٣) القول الراجح: أن التسمية صحيحةٌ، وذلك لأن لها غرضًا في هذا، فإذا كان أبوها ميتًا فستحتاج إلى زيادة المهر؛ لأنها قد تحتاج نفقةً أو دواءً لمرضٍ - أو ما أشبه ذلك -، فإذا كان أبوها حيا استغنت به، وكفاها المهر القليل.

<<  <   >  >>