للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى: (إن كانت لي زوجةٌ بألفين، أو لم تكن بألفٍ): يصح بالمسمى.

وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلًا وإلا فمحله الفرقة.

وإن أصدقها مالًا مغصوبًا، أو خنزيرًا - ونحوه -: وجب مهر المثل (١).

وإن وجدت المباح معيبًا: خيرت بين أرشه وقيمته (٢).

وإن تزوجها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها: صحت التسمية (٣)، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما (٤)، ولو شرط ذلك لغير


(١) [فإن] كانا يجهلان أنه من المحرم فلها مثله أو قيمته، وكذلك - على القول الراجح - إذا كانت هي تجهله.
(٢) [أي]: إذا أصدقها بعيرًا ثم وجدته يعرج فنقول: لك الخيار، إن شئت أخذت القيمة، وإن شئت أخذت الأرش ... ، وهذا إذا كان متقومًا.
والصحيح: أنه لا خيار لها في الأرش، فيقال: (إما أن تأخذيه معيبًا أو ترديه)، وتعطى بدله؛ لأن الأرش - في الحقيقة - عقدٌ جديدٌ، فكيف نلزم الطرف الثاني به؟! وهذا كما قلنا في البيع.
أما إذا [كان] مثليا فإنها تعطى مثله؛ مثل أن يصدقها مئة صاعٍ من البر فأخذتها على أنها سليمةٌ ثم وجدتها مسوسةً فتعطى مئة صاعٍ سليمةً لأنه مثلي، وإذا قيل بأن الحيوان مثلي - وهو الصحيح - فإنه تعطى مثل البعير.
(٣) وقيل - وهو الصواب -: إن ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقًا، ثم إذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة، وما كان بعده فهو لمن أهدي إليه.
(٤) في المسألة قولٌ آخر: أنه يرجع بنصف المهر، فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع ...
وهذا - لا شك - أقرب إلى العدل.

<<  <   >  >>