للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صفة الحج والعمرة]

يسن للمحلين بمكة: الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها (١)، ويجزئ من بقية الحرم (٢).


(١) علم من كلامه: أنه لا يسن قبل طلوع الشمس إلا من مر بالميقات وكان قارنًا أو مفردًا، فمتى مر به أحرم من الميقات، لكن كلام المؤلف - هنا - في المحلين أنهم لا يتقدمون على يوم التروية؛ بل في ضحى يوم التروية.
وعلم منه - أيضًا -: أنه لا ينبغي أن يؤخر الإحرام عن الزوال؛ بل يحرم قبل الزوال؛ ليشغل الوقت في طاعة الله؛ لأنه إذا أخر الإحرام إلى وقت العصر فاته ما بين الضحى إلى العصر، ولو أخره إلى الغد - كما يفعله بعض الناس -؛ يقول: (أحرم يوم عرفة وأمشي إلى عرفة)؛ فهذا أشد حرمانًا.
والصواب: أنه يحرم من مكة؛ بل يحرم من مكانه الذي هو نازلٌ فيه، فإن كانوا في البيوت فمن البيوت، وإن كانوا في الخيام فمن الخيام.
(٢) فهم من كلامه: أنه لا يجزئ الإحرام بالحج من الحل؛ فالحرم ميقات من في مكة في الحج، والحل ميقات من في مكة في العمرة؛ فكما أنه لا يجوز أن يحرم بالعمرة من الحرم؛ فكذلك لا يجوز أن يحرم بالحج من الحل، وهذا أحد الأقوال في المسألة.
وقيل: يجوز أن يحرم من في مكة بالحج من الحل ... ، وهذا هو المشهور من المذهب، والماتن مشى في هذا على خلاف المذهب.
والراجح: أنه لا ينبغي أن يخرج من الحرم، وأن يحرم من الحرم، ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس؛ لأنه سوف يدخل إلى الحرم.

<<  <   >  >>