للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعضٍ (١)، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه (٢) - وتقبل عليهم -، ولا من يجر إلى نفسه نفعًا أو يدفع عنها ضررًا، ولا عدو على عدوه (٣) - كمن شهد على من قذفه، أو قطع الطريق عليه -.

ومن سره مساءة شخصٍ، أو غمه فرحه فهو عدوه (٤).


(١) شهادة الأصول للفروع وبالعكس - على القول الراجح -: أنه إذا صار الأصل أو
الفرع مبرزًا في العدالة لا تلحقه تهمةٌ فإن الواجب قبول شهادته إذا تمت الشروط لأنه لا يوجد
إلا التعليل، والتعليل إذا انتفى انتفى الحكم، ولا يوجد دليلٌ على رد الشهادة في عمودي النسب
مطلقًا.
(٢) نقول في هذه المسألة كما قلنا في المسألة الأولى - بل أولى -: إنه إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزًا في العدالة فإن الشهادة تقبل.
(٣) نرجع إلى ما قلنا في الأصول والفروع، وهو: إذا كان هذا العدو مبرزًا في العدالة، لا يمكن أن يشهد على أي إنسانٍ إلا بحق حتى ولو كان عدوه فإننا نقبل شهادته ...
ثم اعلم أن هذا الباب مستثنًى من عموماتٍ بعللٍ لا بمسموعاتٍ، وهذه العلل قد تقوى على تخصيص العموم، وقد تضعف، وقد تتوسط؛ فهي مع قوة التخصيص مخصصةٌ، ومع ضعف التخصيص لا تخصص قطعًا، ومع التساوي محل نظرٍ، والقاضي في القضية المعينة يمكنه أن يحكم بقبول الشهادة أو ردها بهذه الأمور.
(٤) هذه العبارة تعتبر ضابطًا في تعريف العداوة، لكن بشرط أن يكون هذا الشيء لشخصٍ معينٍ إذا أتاه ما يسره ساء الآخر، وإذا فرح فإنه يغتم، وليس المراد إذا كان هذا عادة الإنسان مع جميع الناس؛ لأنه لو كان ذلك لكان الحاسد لا تقبل شهادته ...
على كل حالٍ: هذه المسألة - في الحقيقة - لو أنها وكلت إلى القضاة وقيل: إن الحاكم بإمكانه أن يعرف الأمور بالقرائن لكان له وجهٌ؛ لأن الضابط - هنا - مشكلٌ.

<<  <   >  >>