للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المناسك]

الحج والعمرة واجبان (١) على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرةً (٢) على الفور.

فإن زال الرق (٣) والجنون والصبا في الحج بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها: صح فرضًا.

وفعلهما من الصبي والعبد: نفلًا.

والقادر: من أمكنه الركوب (٤)، ووجد زادًا وراحلةً صالحين لمثله (٥) بعد


(١) لكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج؛ لا في الآكدية، ولا في العموم والشمول.
(٢) [فما زاد عن مرةٍ فهو تطوعٌ]؛ إلا لسببٍ كالنذر، فمن نذر أن يحج وجب عليه أن يحج.
(٣) وقيل: إنه لا يكون فرضًا إلا من حين العتق.
(٤) أما في زمن الإبل فتعذر الركوب كثيرٌ ...
وأما في وقتنا الحاضر - وقت الطائرات والسيارات -؛ فالذي لا يمكنه الركوب نادرٌ جدا، ولكن مع ذلك فبعض الناس تصيبه مشقةٌ ظاهرةٌ في ركوب السيارة والطائرة والباخرة؛ فربما يغمى عليه أو يتعب تعبًا عظيمًا أو يصاب بغثيانٍ وقيءٍ؛ فهذا لا يجب عليه الحج وإن كان صحيح البدن قويا.
(٥) ذهب بعض العلماء إلى أنه من وجد زادًا وراحلةً يصل بهما إلى المشاعر ويرجع؛
لزمه الحج، ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب.

<<  <   >  >>