للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم]

تجب - أو تتمتها -: لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل - حتى ذوي الأرحام منهم؛ حجبه معسرٌ أو لا -، ولكل من يرثه بفرضٍ أو تعصيبٍ لا برحمٍ سوى عمودي نسبه (١) - سواءٌ ورثه الآخر كأخٍ، أو لا كعمةٍ وعتيقٍ -: بمعروفٍ، مع فقر من تجب له، وعجزه عن تكسبٍ (٢)، إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوةٍ وسكنى من حاصلٍ أو متحصلٍ، لا من رأس مالٍ وثمن ملكٍ وآلة صنعةٍ.

ومن له وارثٌ غير أبٍ: فنفقته عليهم على قدر إرثهم؛ فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده.

ومن له ابنٌ فقيرٌ، وأخٌ موسرٌ: فلا نفقة له عليهما.

ومن أمه فقيرةٌ، وجدته موسرةٌ: فنفقته على الجدة.

ومن عليه نفقة زيدٍ: فعليه نفقة زوجته؛ كظئرٍ لحولين (٣).


(١) الصواب: أنها تجب النفقة حتى لمن يرثه بالرحم من غير عمودي النسب ... ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يجب الإنفاق على قادرٍ على التكسب حتى لو كان التكسب بالنسبة لمثله مزريًا ... ، لكن في هذا نظرًا.
(٣) الصحيح في هذه المسألة أن يقال: كظئرٍ لحاجة الطفل، لا لحولين؛ لأن بعض الأطفال لا يكفيه الرضاع لمدة الحولين، وبعضهم يكفيه الرضاع لمدة حولٍ ونصفٍ، فيختلفون.
فالصواب: أن الحكم هنا منوطٌ بحاجة الرضيع.

<<  <   >  >>