(٢) تقليم الأظافر لم يرد فيه نص - لا قرآني ولا نبوي -، لكنهم قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه. وإذا كان داود [الظاهري] ينازع في حلق بقية الشعر الذي بالجسم في إلحاقها بالرأس فهنا من باب أولى. ولهذا ذكر في «الفروع» أنه يتوجه احتمال ألا يكون من المحظورات؛ بناءً على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات. لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من المحظورات، فإن صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته؛ بل يتبع، وإن لم يصح فإنه يبحث في تقليم الأظافر كما بحثنا في حلق بقية الشعر. (٣) اختلف العلماء - رحمهم الله - في القدر الذي تجب فيه الفدية، على أقوالٍ: القول الأول - وهو المذهب -: أنه ثلاثةٌ فأكثر. القول الثاني: إذا حلق أربع شعراتٍ؛ فعليه دمٌ. القول الثالث: إذا حلق خمس شعراتٍ؛ فعليه دمٌ. القول الرابع: إذا حلق ربع الرأس؛ فعليه دمٌ. القول الخامس: إذا حلق ما به إماطة الأذى؛ فعليه دمٌ. وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن: هو الأخير؛ إذا حلق ما به إماطة الأذى؛ أي: يكون ظاهرًا على كل الرأس، وهو مذهب مالكٍ؛ أي: إذا حلق حلقًا يكاد يكون كاملًا يسلم به الرأس من الأذى؛ لأنه هو الذي يماط به الأذى.