للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن غطى رأسه بملاصقٍ: فدى (١).

وإن لبس ذكرٌ مخيطًا: فدى (٢).


(١) ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -: أن تغطية الوجه ليست حرامًا ولا محظورًا ...
وهذه محل خلافٍ بين العلماء؛ فمنهم من قال: لا يجوز ... ؛ بناءً على صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - في الرجل الذي وقصته ناقته: «ولا وجهه»؛ ففي «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخمروا رأسه» فقط، وروى مسلمٌ أنه قال: «ولا وجهه» ...
فمن كانت عنده صحيحةً قال: لا يجوز ... ، ومن ليست عنده صحيحةً قال: يجوز.
وابن حزمٍ - رحمه الله - قال: إنه يجوز في حال الحياة أن يغطي وجهه، ولا يجوز في حال الموت.
(٢) الدليل على هذا: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف».
فذكر خمسة أشياء لا تلبس ... ومعنى هذا: أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة.
وعبر [المؤلف لذلك] بلبس المخيط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط مع أنه أعم مما عينه، وإنما ذكر أشياء معينةً عينها بالعد ...
ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط: إبراهيم النخعي - رحمه الله -، وهو من فقهاء التابعين ولما كانت هذه العبارة ليست واردةً عن معصومٍ؛ صار فيها إشكالٌ:
أولًا: من حيث عمومها.
والثاني: من حيث مفهومها.
لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطةٌ؛ لأن المخيط اسم مفعولٍ بمعنى مخيوطٍ، ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعًا في الإحرام إذا كان فيه خياطةٌ فإنه يكون ممنوعًا ... ، وهذا ليس بحرامٍ؛ بل هو جائزٌ.
فالتعبير النبوي أولى من هذا؛ لأن فيه عدا وليس حدا، وليس فيه إيهامٌ.

<<  <   >  >>