للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن طيب بدنه أو ثوبه، أو ادهن بمطيبٍ (١)، أو شم طيبًا (٢)، أو تبخر بعودٍ - ونحوه -: فدى.

وإن قتل صيدًا مأكولًا بريا (٣) أصلًا ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده (٤): فعليه جزاؤه.


(١) بشرط أن يكون هذا الذي ادهن به قد ظهر فيه رائحة الطيب.
(٢) هذه المسألة - وهي شم الطيب -: في تحريمها نظرٌ؛ لأن الشم ليس استعمالًا، ولهذا قال بعض العلماء: إنه لا يحرم الشم، لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفًا من المحذور الذي يكون بالتطيب، أما شمه ليختبره - مثلًا - هل هو طيبٌ جيدٌ أو وسطٌ أو رديءٌ؛ فهذا لا بأس به.
(٣) أما ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبري أحوط؛ لأنه اجتمع فيه جانب حظرٍ وجانب إباحةٍ، فيغلب جانب الحظر.
(٤) ظاهر كلام المؤلف: أنه يحرم عليه إمساكه ولو كان قد ملكه قبل الإحرام، ولكن الصواب: أن الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرامٌ، ولا يجوز له إمساكه، وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فهو ملكه، وملكه إياه تام.

<<  <   >  >>