للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب حد المسكر]

كل شرابٍ أسكر كثيره فقليله حرامٌ.

وهو خمرٌ من أي شيءٍ كان.

ولا يباح شربه للذةٍ ولا لتداوٍ ولا عطشٍ ولا غيره، إلا لدفع لقمةٍ غص بها ولم يحضره غيره.

وإذا شربه المسلم مختارًا، عالمًا أن كثيره يسكر: فعليه الحد (١)؛ ثمانون جلدةً مع الحرية (٢)، وأربعون مع الرق (٣).


(١) القول الثاني: أن عقوبة حد المسكر من باب التعزير ...
وهذا هو الراجح عندي، وهو ظاهر كلام ابن القيم في «إعلام الموقعين»، وهو أنه تعزيرٌ، لكن لا ينقص عن أقل تقديرٍ وردت به السنة، وأما الزيادة فلا حرج إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك.
(٢) هذا بناءً على قضاء عمر - رضي الله عنه -؛ حيث رفع العدد إلى ثمانين جلدةً ...
واختار كثيرٌ من أهل العلم أن ما بين الأربعين إلى الثمانين راجعٌ إلى نظر الحاكم، فإن رأى المصلحة أن يبلغ الثمانين بلغ، وإلا فأربعون.
(٣) بناءً على القاعدة التي سبقت، وهي أن الرقيق عقوبته على النصف من عقوبة الحر ...

<<  <   >  >>