والذي يظهر لي أنه يصح بدون أجلٍ، ونقول: سمه بما شئت: سلمًا أو بيعًا؛ لأن هذا ليس فيه غررٌ ولا ربًا ولا ظلمٌ ... وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إلى أجلٍ معلومٍ» يعود إلى علم الأجل، لا إلى أجلٍ مجهولٍ، وهو الراجح. (٢) جميع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفًا وأنها لا تتقيد بشيءٍ؛ لأن هذه الأمور لم يرد الشرع بتعيينها وتقييدها، وليست من أمور العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ ... ، فجميع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قولٍ أو فعلٍ. (٣) قال بعض الفقهاء: يصح في الجلود إذا قال - مثلًا -: جلد رباعيةٍ أو ثنيةٍ، وعين السن؛ فإن هذا لا بأس به؛ لأن الاختلاف يسيرٌ. (٤) أما الآن فالصناعة بالآلات، فإذا قلت: (أسلمت إليك بأوانٍ من طراز كذا وكذا) فيمكن ضبطه؛ بل وأشد ضبطًا من المكيل والموزون، أما فيما سبق؛ فلما كانت الأواني تصنع باليد كان ضبطها صعبًا.