للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبدو الصلاح في ثمر النخل: أن تحمر أو تصفر، وفي العنب: أن يتموه حلوًا (١)، وفي بقية الثمر: أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله (٢).

ومن باع عبدًا له مالٌ: فماله لبائعه؛ إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا.

وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري (٣).


(١) عبر بعض العلماء بقولهم: (العنب أن يسود) قياسًا على تلوين النخل، وهذا صحيحٌ بالنسبة لما صلاحه باسوداده، لكن هناك عنبٌ لا يسود ولو بلغ الغاية في النضوج.
وربما يوجد - أيضًا - ... عنبٌ قاسٍ ولو كان قد بدا صلاحه.
ولهذا عبر بعض أهل العلم بعبارةٍ جامعةٍ، قال: (أن يطيب أكله) كما ذكره المؤلف في بقية الثمار، ولذلك يوجد الآن عنبٌ في الأسواق ليس متموهًا ولا مسودا؛ بل أخضر قاسٍ، ومع ذلك هو حلوٌ يطيب أكله.
(٢) حتى ثمار النخيل وثمار العنب - وغيرهما -؛ [تدور] على إمكان أكله واستساغته؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به.
(٣) وتختلف الأعراف في هذا ... ، ولا شك أن هذا يتبع العادة في ذلك، فيقال: إن عد هذا من ثياب الجمال فهو للبائع، وإن عد من ثياب العادة فهو للمشتري.

<<  <   >  >>