(٢) القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون رأس المال من غير النقدين المضروبين، ولكن تقدر قيمته بالنقدين عند عقد الشركة؛ ليرجع كل واحدٍ منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة، وهذا القول هو الراجح، وعليه العمل ... وظاهر [كلامه]: ولو كان أحدهما ذهبًا والآخر فضةً، وهذا مبني على أن سعر الفضة لا يتغير كما في الزمن السابق ... ، لكن في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت لا يستقيم هذا؛ لأن الذهب والفضة ليسا مستقرين؛ فقد ترتفع قيمة الذهب وقد ترتفع قيمة الفضة، وعلى هذا فلا يصح أن يأتي أحدهما بذهبٍ والآخر بفضةٍ، إلا على القول بأنه لا بأس أن يأتي أحدهما بعروضٍ وتقدر قيمتها عند انعقاد الشركة.