للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يذكرا الربح، أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا، أو دراهم معلومةً، أو ربح أحد الثوبين: لم تصح.

وكذا: مساقاةٌ، ومزارعةٌ، ومضاربةٌ.

والوضيعة على قدر المال.

ولا يشترط خلط المالين، ولا كونهما من جنسٍ واحدٍ (١).

فصلٌ

الثاني: المضاربة لمتجرٍ به ببعض ربحه.

فإن قال: (والربح بيننا) فنصفان.

وإن قال: (ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه) صح، والباقي للآخر.

وإن اختلفا لمن المشروط: فلعاملٍ (٢).

وكذا: مساقاةٌ، ومزارعةٌ (٣)، ومضاربةٌ.


(١) يعني في النقدين ... ، ولكن هذا مبني على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت ...
وفي الوقت الحاضر: الدنانير (الذهب) غير مقدرٍ، فبناءً على ذلك: فإنه لا يصح أن يكون أحدهما دنانير والآخر دراهم، إلا على القول الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه يجوز أن يكون رأس المال عرضًا ولكن يقدر بقيمته، فحينئذٍ يؤتى بالدنانير والدراهم، لكن تقدر الدنانير بدراهم.
(٢) الصحيح: أنه للعامل ما لم يدع خلاف العادة، فإن ادعى خلاف العادة فلا يقبل.
(٣) إذا اختلفا لمن المشروط في المساقاة والمزارعة؛ فللعامل - على المذهب -.
وعلى الراجح: ينظر إلى القرائن فيعمل بها.

<<  <   >  >>