للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يضارب بمالٍ لآخر إن أضر الأول ولم يرض (١)، فإن فعل رد حصته في الشركة (٢).

ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.

وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، أو خسر: جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه (٣).

الثالث: شركة الوجوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحا فبينهما، وكل واحدٍ منهما وكيل صاحبه وكفيلٌ عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه.

والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه.

الرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عملٍ يلزمهما فعله.


(١) المؤلف لم يفصح تمامًا بالحكم، فهل هو مكروهٌ أو حرامٌ؟ ... والفقهاء صرحوا بأن ذلك حرامٌ، فيحرم أن يضارب بمالٍ لآخر بالشرطين المذكورين: أن يضره، وألا يرضى، فإن لم يضره فلا بأس، وإن رضي فلا بأس.
(٢) القول الراجح: أنه لا يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى؛ بل هو له، لكنه آثمٌ.
(٣) الصحيح: أنه إن كان التنضيض يعني فسخ الشركة، أو يعني المطالبة بالقسمة؛ فكما قال المؤلف.
وأما إذا كان التنضيض (التصفية) من أجل أن يشتري بضاعةً أخرى ... ؛ فهنا لا نقول: إن التنضيض يعتبر كالقسمة؛ لأن العامل ورب المال كليهما يعتقدان أن هذا ليس فسخًا ولا قسمةً.

<<  <   >  >>