للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتصح في: الاحتشاش، والاحتطاب، وسائر المباحات.

وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما (١)، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.

الخامس: شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرفٍ مالي وبدني من أنواع الشركة.

والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال.

فإن أدخلا فيها كسبًا، أو غرامةً نادرين (٢)، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ - أو نحوه -: فسدت.


(١) لو ترك العمل لغير عذرٍ؛ مثل إنسانٍ لا يهتم ولا يعمل، بدون عذرٍ؛ فالمذهب الكسب بينهما؛ لأنه يمكن للشريك أن يطالب شريكه بمن يقوم مقامه.
ولكن في هذا نظرٌ، والصواب: أن ما كسبه صاحبه في اليوم له، يختص به؛ لأن هذا ترك العمل بغير عذرٍ، والآخر انفرد بالكسب.
(٢) إذا قال الكاسب الذي كسب النادر - سواءٌ بفعله أو بغير فعله -: (أنا أدخله في الشركة وأجعله تبرعًا مني لصاحبي) فيجوز، لكن أن تجعله في ضمن العقد فلا يجوز، فإذا قال: (أنا راضٍ أن أجعله في ضمن العقد)، قلنا: ربما ترضى اليوم ولكن إذا جاءت الدراهم لن ترضى وتندم، لهذا نقول: إن الشركة تكون فاسدةً إذا أدخل فيها كسبًا نادرًا، ولو قيل بفساد الشرط لا العقد لكان له وجهٌ.

<<  <   >  >>