للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب السواك وسنن الوضوء]

التسوك بعودٍ لينٍ منقٍ غير مضر لا يتفتت، لا بأصبعٍ أو خرقةٍ (١): مسنونٌ كل وقتٍ لغير صائمٍ بعد الزوال (٢).

متأكدٌ عند صلاةٍ، وانتباهٍ، وتغير فمٍ.

ويستاك عرضًا (٣)، مبتدئًا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا، ويكتحل وترًا (٤).


(١) قال بعض العلماء - ومنهم الموفق صاحب «المقنع» وابن أخيه شارح «المقنع» -: إنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء.
وقد روي عن علي بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - في صفة الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض أصابعه في فيه.
وهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كافٍ، ولكنه ليس كالعود؛ لأن العود أشد إنقاءً، لكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيءٌ من العيدان يستاك به، فنقول له: يجزئ بالأصبع.
[أما الخرقة؛ فهي] أبلغ في التنظيف، فمن قال: إن الأصبع تحصل به السنة قال: إن الخرقة من باب أولى.
(٢) الراجح: أن السواك سنةٌ حتى للصائم - قبل الزوال وبعده -.
(٣) يحتمل أن يقال: يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولًا استاك طولًا، وإذا اقتضت أن يستاك عرضًا استاك عرضًا؛ لعدم ثبوت سنةٍ بينةٍ في ذلك.
(٤) أما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروعٌ للرجل أم للأنثى فقط؟ الظاهر أنه مشروعٌ للأنثى فقط، أما الرجل فليس بحاجةٍ إلى تجميل عينيه.
وقد يقال: إنه مشروعٌ للرجل - أيضًا -؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنًا وثوبه حسنًا، فقال: «إن الله جميلٌ يحب الجمال».
وقد يقال: إذا كان في عين الرجل عيبٌ يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروعٌ له، وإلا فلا يشرع.

<<  <   >  >>