للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر (١).

ويجب الختان ما لم يخف على نفسه (٢).

ويكره القزع (٣).

ومن سنن الوضوء: السواك، وغسل الكفين ثلاثًا - ويجب من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ -، والبداءة بمضمضةٍ ثم استنشاقٍ (٤)، والمبالغة فيهما لغير صائمٍ، وتخليل


(١) المذهب أنها واجبةٌ فقط وليست شرطًا، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطًا لصحة الوضوء؛ لأن الحديث فيه نظرٌ؛ ولهذا ذهب الموفق - رحمه الله - إلى أنها ليست واجبةً بل سنةٌ؛ لأن الإمام أحمد - رحمه الله - قال: (لا يثبت في هذا الباب شيءٌ)، وإذا لم يثبت فيه شيءٌ فلا يكون حجةً.
ولأن كثيرًا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت.
(٢) أقرب الأقوال: أنه واجبٌ في حق الرجال، سنةٌ في حق النساء.
(٣) القزع مكروهٌ ... ، إلا إذا كان فيه تشبهٌ بالكفار؛ فهو محرمٌ.
(٤) لم يذكر المؤلف الاستنثار؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره، وإلا فلا بد من الاستنثار؛ إذ لا تكتمل السنة إلا به.

<<  <   >  >>