للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللحية الكثيفة والأصابع (١)، والتيامن، وأخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين (٢)، والغسلة الثانية والثالثة.


(١) أي: من سنن الوضوء: تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكد.
(٢) الصواب: أنه لا يسن أن يأخذ ماءً جديدًا للأذنين؛ [لأن الحديث الوارد في ذلك] شاذ؛ لأنه مخالفٌ لما رواه مسلمٌ: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه، ولأن جميع من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماءً جديدًا للأذنين.
وأما التعليل لمشروعية أخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين أنهما كعضوٍ مستقل؛ فجوابه: أنهما يمسحان مع الرأس مرةً واحدةً؛ فليسا عضوًا مستقلا.

<<  <   >  >>