للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب كتاب القاضي إلى القاضي]

يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق؛ حتى القذف، لا في حدود الله - كحد الزنا ونحوه - (١).

ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلدٍ واحدٍ، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به؛ إلا أن يكون بينهما مسافة قصرٍ (٢).

ويجوز أن يكتب إلى قاضٍ معينٍ، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين (٣)، فيقرؤه عليهما، ثم يقول: (اشهدا أن هذا كتابي إلى فلانٍ ابن فلانٍ) ثم يدفعه إليهما.


(١) الصواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبولٌ في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي من الحقوق التي لله، والتي لعباد الله.
(٢) قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به وإن كانا في بلدٍ واحدٍ ...
وهذا هو الصحيح، وأنه لا فرق بين الصورتين، وأن كتابة القاضي إلى القاضي جائزةٌ وإن كانا في بلدٍ واحدٍ مطلقًا.
(٣) [وعلى] قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أنه يكفي إرسال واحدٍ ...
وهذه الأمور التي ذكرها الفقهاء - رحمهم الله - الظاهر أنه عفا عليها الدهر، وأصبحت الكتب ترسل بطريق البريد المسجل تسجيلًا رسميا بعددٍ وتاريخٍ، وهذا من أحفظ ما يكون، وأسلم من الضياع، وأسلم من التعديل أو التبديل، وأسرع.

<<  <   >  >>