للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحجر]

ومن لم يقدر على وفاء شيءٍ من دينه: لم يطالب به، وحرم حبسه.

ومن ماله قدر دينه: لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس (١) بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه (٢) الحاكم وقضاه (٣)، ولا يطالب بمؤجلٍ.

ومن ماله لا يفي بما عليه حالا: وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم.

ويستحب إظهاره.

ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر (٤)، ولا إقراره عليه، ومن باعه أو أقرضه


(١) الصحيح: أن العقوبة مطلقةٌ ترجع إلى اجتهاد القاضي.
(٢) هذا مقيدٌ بما إذا لم يكن المال عنده من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه.
(٣) لو رأى ولي الأمر من قاضٍ أو أميرٍ أن ضربه [مع الحبس] قد يفيد فله أن يضربه ضربًا غير مبرحٍ، وعلى هذا: نجعل الضرب ليس لازمًا؛ بل هو راجعٌ إلى المصلحة ...
ولو كان أحدٌ من العلماء يقول بأنه: (لا يحبس ولا يضرب، وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرةً مما عنده) لكان له وجهٌ؛ لأن في ذلك مصلحةً للطرفين.
(٤) يؤخذ من [قوله: (بعد الحجر)]: أن تصرفه قبل الحجر صحيحٌ ولو أضر بالغرماء ...
واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن تصرفه قبل الحجر إن كان مضرا بالغرماء فهو غير صحيحٍ ولا نافذٍ، وإن كان غير مضر فهو صحيحٌ نافذٌ، وهذا أصح.

<<  <   >  >>