للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا فله قطعه.

ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق (١)، لا إخراج روشنٍ، وساباطٍ (٢)، ودكةٍ (٣)، وميزابٍ (٤).

ولا يفعل ذلك في ملك جارٍ ودربٍ مشتركٍ بلا إذن المستحق.

وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد - وغيره -.

وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه: أجبر عليه، وكذا: النهر، والدولاب، والقناة.


(١) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يفتحه في مقابل باب جاره أو في غير مقابل باب جاره؛ لأن الطريق ملكٌ للجميع، وهو كذلك؛ فلا فرق بين أن يكون أمام باب جاره أو لا، إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح بابٍ أمامه؛ فحينئذٍ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره.
(٢) الصحيح: أنه لا بأس أن يخرج ما جرت به العادة مما لا يضر الناس وبإذن الإمام، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز حتى لو أذن من له الولاية على البلد - كرئيس البلدية مثلًا -.
(٣) هذه - أيضًا - يقال فيها ما قلنا في الروشن والساباط، وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضررٌ - بأن كان الطريق واسعًا والعتبة منخفضةً -، ولا ضرر فيها على أحدٍ، وأذن الإمام؛ فله أن يفعل ذلك كما جرت به العادة.
(٤) الصواب: أنه يجوز أن يخرج الميزاب بشرط ألا يكون في ذلك ضررٌ، والضرر: أن يكون الميزاب نازلًا يضرب رأس الراكب - وما أشبه ذلك -.

<<  <   >  >>