للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

ومن ادعي عليه بعينٍ أو دينٍ فسكت، أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمالٍ: صح.

وهو للمدعي بيعٌ، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعةٍ، وللآخر إبراءٌ فلا رد ولا شفعة.

وإن كذب أحدهما: لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرامٌ.

ولا يصح بعوضٍ عن: حد سرقةٍ، وقذفٍ (١)، ولا حق شفعةٍ (٢)، ولا ترك شهادةٍ، وتسقط الشفعة والحد (٣).

وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن،


(١) القول الثاني: أنه يصح بالعوض [عن حد القذف]؛ لأن الذي سوف تسود صحيفته به هو المقذوف، فبدلًا من هذا يقول: (أعطني مئة ألف ريالٍ، وأنا - إن شاء الله - سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف).
وهذا القول له وجهة نظرٍ؛ لأنه حق لآدمي - في الواقع -، ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبةٍ من المقذوف.
أما إذا قلنا: إنه حق محضٌ لله، وأنه لا تشترط مطالبة المقذوف؛ فإنه لا يصح بعوضٍ.
(٢) الصواب في هذه المسألة: أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة، وتسقط الشفعة.
(٣) الصحيح أنه - كما قلنا -: تجوز المصالحة بعوضٍ عن إسقاط الشفعة.
وأما بالنسبة للقذف؛ فتقدم حكم الصلح عنه، لكن للمقذوف أن يطالب بحقه إذا علم أن الصلح غير صحيحٍ؛ لأنه أسقطه بناءً على أن الصلح صحيحٌ وأنه سيأخذ عوضًا عنه، فإذا لم يكن هناك عوضٌ فلا يمكن أن يفوت حقه بالمطالبة بحد القاذف.

<<  <   >  >>