للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب المساقاة]

تصح على شجرٍ له ثمرٌ يؤكل (١)، وعلى ثمرةٍ موجودةٍ، وعلى شجرٍ يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزءٍ من الثمرة (٢)، ويشترط أن يكون الجزء معلومًا مشاعًا.

وهي عقدٌ جائزٌ، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة (٣)، وإن فسخها هو فلا شيء له (٤).

ويلزم العامل: كل ما فيه صلاح الثمرة من حرثٍ وسقيٍ وزبارٍ وتلقيحٍ وتشميسٍ وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصادٍ - ونحوه -.


(١) قال بعض العلماء: إنه يجوز على شجرٍ لا ثمر له إذا كانت أغصانه ينتفع بها ... ، وهذا القول هو الصحيح.
(٢) هناك صورةٌ رابعةٌ: وهي لو ساقاه على الشجر بكل الثمرة، فقال: (لك كل الثمرة)؛ فالمذهب أن هذا لا يجوز، والصحيح أنه جائزٌ بلا شك؛ لأنه إذا جازت المساقاة بجزءٍ من الثمرة جازت بكل الثمرة؛ لأن ذلك أحظ للعامل.
(٣) لو قيل بأنه يعطى بالقسط من السهم الذي شرط له؛ لكان قولًا له وجهٌ.
(٤) القول الثاني في هذه المسألة: أن المساقاة عقدٌ لازمٌ كالإجارة.
وبناءً على هذا القول: يتعين تعيين المدة ... ؛ لأن العقد اللازم لا بد أن يحدد حتى لا يكون لازمًا مدى الدهر ... ، ولا يمكن لأحدٍ منهما فسخها ما دامت المدة باقيةً، فإن تعذر العمل عليه لمرضٍ أو غيره أقيم من يقوم بالعمل على نفقة العامل، وله السهم المتفق عليه، وهذا هو الصحيح.

<<  <   >  >>