(٢) هناك صورةٌ رابعةٌ: وهي لو ساقاه على الشجر بكل الثمرة، فقال: (لك كل الثمرة)؛ فالمذهب أن هذا لا يجوز، والصحيح أنه جائزٌ بلا شك؛ لأنه إذا جازت المساقاة بجزءٍ من الثمرة جازت بكل الثمرة؛ لأن ذلك أحظ للعامل. (٣) لو قيل بأنه يعطى بالقسط من السهم الذي شرط له؛ لكان قولًا له وجهٌ. (٤) القول الثاني في هذه المسألة: أن المساقاة عقدٌ لازمٌ كالإجارة. وبناءً على هذا القول: يتعين تعيين المدة ... ؛ لأن العقد اللازم لا بد أن يحدد حتى لا يكون لازمًا مدى الدهر ... ، ولا يمكن لأحدٍ منهما فسخها ما دامت المدة باقيةً، فإن تعذر العمل عليه لمرضٍ أو غيره أقيم من يقوم بالعمل على نفقة العامل، وله السهم المتفق عليه، وهذا هو الصحيح.