والصحيح: أنه يصح التوكيل بالفعل، ويصح التوكيل بالكتابة ... فالقول الراجح: أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل، وتصح مطلقةً ومقيدةً، ومؤقتةً ومؤبدةً. (٢) فمن ليس له أن يتصرف في شيءٍ فليس له أن يتوكل فيه. ولكن يستثنى من هذا أشياء؛ فمثلًا: فقيرٌ وكل غنيا في قبض الزكاة له فإنه يجوز، فجاز أن يتصرف لغيره بالوكالة، ولا يجوز أن يتصرف بنفسه. مثالٌ آخر: امرأةٌ لا يجوز أن تطلق نفسها، فوكلها زوجها في طلاق نفسها، [فهذا] يجوز؛ لأن هذا لمعنًى يتعلق بالزوج، والزوج قد أذن فيه. فحقوق الآدميين تنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: قسمٌ يصح التوكيل فيه مطلقًا، وقسمٌ لا يصح مطلقًا، وقسمٌ يصح عند العذر. (٣) القول الثاني: أنه لا يجوز التوكيل في تملك المباحات؛ لأن الموكل حين التوكيل لا يملكها، فلا يملك التصرف فيها.