للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوكالة]

تصح بكل قولٍ يدل على الإذن (١).

ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قولٍ أو فعلٍ دال عليه.

ومن له التصرف في شيءٍ فله التوكيل والتوكل فيه (٢).

ويصح التوكيل في كل حق آدمي من: العقود، والفسوخ، والعتق، والطلاق، والرجعة، وتملك المباحات من الصيد (٣)، والحشيش ونحوه - لا الظهار واللعان


(١) ظاهر كلام المؤلف أن [التوكيل لا يصح بالفعل] ...
والصحيح: أنه يصح التوكيل بالفعل، ويصح التوكيل بالكتابة ...
فالقول الراجح: أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل، وتصح مطلقةً ومقيدةً، ومؤقتةً ومؤبدةً.
(٢) فمن ليس له أن يتصرف في شيءٍ فليس له أن يتوكل فيه.
ولكن يستثنى من هذا أشياء؛ فمثلًا: فقيرٌ وكل غنيا في قبض الزكاة له فإنه يجوز، فجاز أن يتصرف لغيره بالوكالة، ولا يجوز أن يتصرف بنفسه.
مثالٌ آخر: امرأةٌ لا يجوز أن تطلق نفسها، فوكلها زوجها في طلاق نفسها، [فهذا] يجوز؛ لأن هذا لمعنًى يتعلق بالزوج، والزوج قد أذن فيه.
فحقوق الآدميين تنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: قسمٌ يصح التوكيل فيه مطلقًا، وقسمٌ لا يصح مطلقًا، وقسمٌ يصح عند العذر.
(٣) القول الثاني: أنه لا يجوز التوكيل في تملك المباحات؛ لأن الموكل حين التوكيل لا يملكها، فلا يملك التصرف فيها.

<<  <   >  >>