للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإجارة]

تصح بثلاثة شروطٍ:

معرفة المنفعة؛ كسكنى دارٍ، وخدمة آدمي، وتعليم علمٍ (١).

الثاني: معرفة الأجرة.

وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما (٢).

وإن دخل حمامًا، أو سفينةً، أو أعطى ثوبه قصارًا أو خياطًا بلا عقدٍ: صح بأجرة العادة.


(١) يجب أن نقيد العلم هنا بما ليس بمحرمٍ ... ؛ فلو استأجره ليعلمه علماً محرماً كعلم النجوم - وأقصد بذلك: علم التأثير لا علم التسيير -؛ فهنا الأجرة حرامٌ.
[أما الاستئجار لتعليم القرآن]؛ فهو أيضًا حرامٌ - على المذهب -، والراجح أنه ليس بحرامٍ، وأنه يجوز ...
نعم، نجيزه وهو قربةٌ؛ لأن إجازتنا إياه من أجل انتفاع المستأجر، ولهذا لو أننا استأجرنا شخصًا ليقرأ القرآن فقط لكانت الإجارة حرامًا، أما التعليم فلا.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا تصح في المركوب بطعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته؛ لأنه خص هذه المسألة في الآدمي وفي الظئر - أيضًا -.
والصواب: أنه يجوز أن يستأجر حيوانًا بالقيام عليه بالتغذية من طعامٍ وشرابٍ ووقايةٍ من البرد والحر؛ لأنه لا فرق بينه وبين الأجير.

<<  <   >  >>