للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب مسح الخفين]

يجوز لمقيمٍ يومًا وليلةً، ولمسافرٍ ثلاثةً بلياليها؛ من حدثٍ بعد لبسٍ (١) على طاهرٍ مباحٍ ساترٍ للمفروض (٢) يثبت بنفسه (٣) من خف وجوربٍ صفيقٍ (٤) - ونحوهما -، وعلى عمامةٍ لرجلٍ محنكةٍ أو ذات ذؤابةٍ (٥)، وعلى خمر نساءٍ (٦) مدارةٍ


(١) الصواب: أن العبرة بالمسح وليس بالحدث.
(٢) قال بعض العلماء: إنه لا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض ... ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ...
وما اختاره شيخ الإسلام هو الراجح؛ لأن هذه الخفاف لا تسلم غالبًا من الخروق، فكيف نشق على الناس ونلزمهم بذلك؟! ...
إذن: هذا الشرط محل خلافٍ بين أهل العلم، والصحيح: عدم اعتباره.
(٣) هذا هو الشرط الخامس لجواز المسح على الخفين، فإن كان لا يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه، هذا المذهب ... ، والصحيح: أنه يصح؛ فما دام أنه ينتفع به ويمشي فيه، فما المانع؟! ولا دليل على المنع.
(٤) اشترط المؤلف أن يكون صفيقًا؛ لأنه لا بد أن يكون ساترًا للمفروض - على المذهب -، [وقد تقدم بيان أن اشتراط الستر غير معتبرٍ].
(٥) عارض شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذا الشرط، وقال: إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكةً أو ذات ذؤابةٍ؛ بل النص جاء (العمامة)، ولم يذكر قيدًا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها.
(٦) اختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها وعلى كل حالٍ: إذا كان هناك مشقةٌ إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرةً أخرى؛ فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح، ولم ترد نصوصٌ صريحةٌ في هذا الباب.

<<  <   >  >>