للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

إذا قال: (أنت طالقٌ أمس)، أو (قبل أن أنكحك)، ولم ينو وقوعه في الحال (١): لم يقع.

وإن أراد بطلاقٍ سبق منه، أو من زيدٍ، وأمكن: قبل.

فإن مات، أو جن، أو خرس قبل بيان مراده: لم تطلق.

وإن قال: (طالقٌ ثلاثًا قبل قدوم زيدٍ بشهرٍ)، فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهرٍ وجزءٍ تطلق فيه يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيومٍ، وقدم بعد شهرٍ ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهرٍ وساعةٍ.

وإن قال: (طالقٌ قبل موتي) طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده.

فصلٌ

وإن قال: (أنت طالقٌ إن طرت)، أو (صعدت السماء)، أو (قلبت الحجر ذهبًا) - ونحوه من المستحيل -: لم تطلق.

وتطلق في عكسه فورًا، وهو النفي في المستحيل؛ مثل: (لأقتلن الميت)، أو (لأصعدن السماء) - ونحوهما - (٢).


(١) [ظاهر كلامه]: إن نوى وقوعه في الحال ... فإنه يقع ... ، والصحيح: أنه لا يقع.
(٢) الصواب في مسألة (لأقتلن الميت) أو (لأصعدن السماء) - ونحوهما - أنه قسمٌ، وأنه لا تطلق الزوجة، ولكن عليه كفارة يمينٍ.

<<  <   >  >>