(٢) لما فيها من المصلحة العامة من الجهاد في سبيل الله ... ويقاس عليها ما يشبهها من آلات الحرب الحاضرة؛ فالدبابات ونحوها تشبه الإبل، والصواريخ وشبهها تشبه السهام، والطائرات وشبهها تشبه الخيل؛ فهذا القسم يجوز بعوضٍ وبدونه ... ولا يشترط أن يوجد محللٌ. (٣) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط تعيين الراكبين؛ لأنه قال: (المركوبين)، والصحيح: أنه شرطٌ، وهو مذهب الشافعي. (٤) هذه الشروط التي ذكرت هي لجواز أخذ العوض في المسابقة، أما إذا لم يكن عوضٌ فالأمر واسعٌ. (٥) يشترط لذلك أن لا يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما فإنه يمتنع على صاحبه أن يفسخ؛ لئلا يؤدي إلى التلاعب؛ [بمعنى: أنه] إذا فسخ [الغالب] فلا بأس، وإن فسخ المغلوب فليس له ذلك إلا إذا رضي صاحبه.