للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب السبق]

يصح: على الأقدام، وسائر الحيوانات (١)، والسفن، والمزاريق.

ولا تصح بعوضٍ إلا في: إبلٍ، وخيلٍ، وسهامٍ (٢).

ولا بد من تعيين المركوبين (٣)، واتحادهما، والرماة، والمسافة بقدرٍ معتادٍ (٤).

وهي جعالةٌ، لكل واحدٍ فسخها (٥).


(١) إن كان في ذلك أذيةٌ ... ؛ فهذا حرامٌ ولا يجوز ... ، فكل ما فيه أذيةٌ للحيوان فإن المسابقة فيه محرمةٌ.
(٢) لما فيها من المصلحة العامة من الجهاد في سبيل الله ...
ويقاس عليها ما يشبهها من آلات الحرب الحاضرة؛ فالدبابات ونحوها تشبه الإبل، والصواريخ وشبهها تشبه السهام، والطائرات وشبهها تشبه الخيل؛ فهذا القسم يجوز بعوضٍ وبدونه ...
ولا يشترط أن يوجد محللٌ.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط تعيين الراكبين؛ لأنه قال: (المركوبين)، والصحيح: أنه شرطٌ، وهو مذهب الشافعي.
(٤) هذه الشروط التي ذكرت هي لجواز أخذ العوض في المسابقة، أما إذا لم يكن عوضٌ فالأمر واسعٌ.
(٥) يشترط لذلك أن لا يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما فإنه يمتنع على صاحبه أن يفسخ؛ لئلا يؤدي إلى التلاعب؛ [بمعنى: أنه] إذا فسخ [الغالب] فلا بأس، وإن فسخ المغلوب فليس له ذلك إلا إذا رضي صاحبه.

<<  <   >  >>