للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الحضانة]

تجب لحفظ: صغيرٍ، ومعتوهٍ، ومجنونٍ.

والأحق بها:

أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أبٌ، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أختٌ لأبوين، ثم لأم، ثم لأبٍ، ثم خالةٌ لأبوين، ثم لأم، ثم لأبٍ، ثم عماتٌ كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب (١).

فإن كانت أنثى: فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم لحاكمٍ.

وإن امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهلٍ: انتقلت إلى من بعده.


(١) هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنيا على أصلٍ من الدليل ولا من التعليل، وفيه شيءٌ من التناقض، والنفس لا تطمئن إليه.
ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددةٍ، ولكنها كلها ليس لها أصلٌ يعتمد عليه.
لذلك ذهب شيخ الإسلام - رحمه الله -: إلى تقديم الأقرب مطلقًا؛ سواءٌ كان الأب أو الأم أو من جهة الأب أو من جهة الأم، فإن تساويا قدمت الأنثى، فإن كان ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهةٍ واحدةٍ، وإلا تقدم جهة الأبوة.

<<  <   >  >>