للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا حضانة لمن فيه رق (١)، ولا لفاسقٍ (٢)، ولا لكافرٍ، ولا لمزوجةٍ بأجنبي من محضونٍ من حين عقدٍ (٣).

فإن زال المانع: رجع إلى حقه.

وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا (٤) إلى بلدٍ بعيدٍ ليسكنه، وهو وطريقه آمنان: فحضانته لأبيه.

وإن بعد السفر لحاجةٍ، أو قرب لها أو للسكنى: فلأمه (٥).


(١) قال بعض أهل العلم: إن له الحضانة إذا وافق السيد.
(٢) الصواب أن يقال: إن كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة فإنه يشترط أن يكون عدلًا، وإن كان لا يؤدي إلى ذلك فإنه ليس بشرطٍ.
(٣) لو قيل: إن العبرة بالدخول، وأنها لو اشترطت على زوجها الجديد عدم الدخول حتى تنتهي الحضانة ... لم تسقط الحضانة؛ لم يكن بعيدًا.
(٤) قوله: (سفرًا طويلًا): ظاهره الإطلاق، ولكن يجب أن يقيد فيقال: لغير قصد الإضرار بالآخر؛ لأنه قد يسافر لأخذ الولد من الآخر إضرارًا به لا لمصلحة الطفل، فيقيد ذلك بغير الإضرار كما قيده شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - ...
لكن الصحيح في هذه المسألة: أننا إذا علمنا أن الولد بحاجةٍ إلى الأم، أو أن الوالد سيضر بالولد فإنه لا ريب أن الأم أحق بالحضانة من الأب؛ لأن وجود الطفل مع أمه يرضع من لبنها أنفع له من الرضاعة من لبن غيرها، والحضانة ينظر فيها إلى ما هو أصلح للطفل.
(٥) اعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيءٍ، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما أو بقي مع أحدهما كان عليه ضررٌ في دينه أو دنياه فإنه لا يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه.

<<  <   >  >>