للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللعان]

يشترط في صحته: أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها (١)، وإن جهلها فبلغته.

فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان (٢)، فيقول قبلها - أربع مراتٍ -: (أشهد بالله لقد زنت (٣) زوجتي هذه)، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة: (وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين).

ثم تقول هي - أربع مراتٍ -: (أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا) (٤)، ثم تقول في الخامسة: (وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).


(١) القول الثاني: أنه يصح بلغتهما وإن عرفا العربية، وهذا هو المقطوع به.
(٢) قوله: (فله إسقاط الحد باللعان): فيه تسامحٌ، والصواب أن يقال: فله إسقاط الحد أو التعزير؛ لأنها إن كان محصنةً فعليه حد القذف، وإن كانت غير محصنةٍ فعليه التعزير.
(٣) لو قال: (أشهد بالله أن زوجتي هذه زانيةٌ) فعلى المذهب لا يصح.
وقال بعض أهل العلم: إن ذلك يصح ... ، فإذا أتى بما يدل على ذلك - سواءٌ بلفظ (زنت) أو (زانيةٌ)، المهم أنه صريحٌ بالزنا سواءٌ كان فعلًا أو اسمًا - فإنه يصح.
وهذا هو الصحيح.
(٤) ليس في القرآن ما يدل على ذلك؛ فلو قالت: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين) فقط لصح - على القول الراجح -.
أما المذهب فلا بد أن تصرح بأنه كاذبٌ فيما رماها به من الزنا.

<<  <   >  >>