للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب مقادير ديات النفس]

دية الحر المسلم: مئة بعيرٍ، أو ألف مثقالٍ ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهمٍ فضةً، أو مئتا بقرةٍ، أو ألفا شاةٍ، هذه أصول الدية (١).

فأيها أحضر من تلزمه: لزم الولي قبوله.

ففي قتل العمد وشبهه: خمسٌ وعشرون بنت مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنت لبونٍ، وخمسٌ وعشرون حقةً، وخمسٌ وعشرون جذعةً.

وفي الخطإ تجب أخماسًا: ثمانون من الأربعة المذكورة، وعشرون من بني مخاضٍ.

ولا تعتبر القيمة في ذلك؛ بل السلامة.

ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي والوثني ثماني مئة درهمٍ (٢)،


(١) وهي [- على كلام المؤلف -]: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة؛ فهذه هي أصول الدية، وهذا الذي مشى عليه المؤلف [هو] إحدى الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله -.
والرواية الثانية: أن هناك أصلًا سادسًا وهو الحلل.
والرواية الثالثة: أن الأصل الإبل فقط، وما عداها فهو مقومٌ بها وليس أصلًا ... ، وهذا هو ظاهر كلام الخرقي - رحمه الله -، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعةٌ من الأصحاب، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا؛ فلا يزال الناس من قديم الزمان يحكمون بأن الأصل في الدية الإبل.
(٢) خص المؤلف [المجوس] بالذكر لأن لهم أحكامًا خاصةً كأخذ الجزية منهم دون غيرهم من المشركين - على رأي أكثر أهل العلم -. والصحيح: أن المشركين ولو كانوا غير مجوسٍ تؤخذ منهم الجزية ...
وقوله: (ثماني مئة درهمٍ): ... هذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعودٍ - رضي الله عنهم - ... ، ولكن قال بعض العلماء: إنه توقيفٌ، وقال آخرون: إنه تقديرٌ.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن دية الكتابي وغيره كدية المسلم ...
وذهب آخرون إلى قولٍ وسطٍ، وهو أن الكفار - كلهم - على النصف من دية المسلم.
وعلى كل حالٍ: فالقول الثالث هو أرجح الأقوال عندي، وهو: أن دية الكافر على النصف من دية المسلم.

<<  <   >  >>