والرواية الثانية: أن هناك أصلًا سادسًا وهو الحلل. والرواية الثالثة: أن الأصل الإبل فقط، وما عداها فهو مقومٌ بها وليس أصلًا ... ، وهذا هو ظاهر كلام الخرقي - رحمه الله -، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعةٌ من الأصحاب، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا؛ فلا يزال الناس من قديم الزمان يحكمون بأن الأصل في الدية الإبل. (٢) خص المؤلف [المجوس] بالذكر لأن لهم أحكامًا خاصةً كأخذ الجزية منهم دون غيرهم من المشركين - على رأي أكثر أهل العلم -. والصحيح: أن المشركين ولو كانوا غير مجوسٍ تؤخذ منهم الجزية ... وقوله: (ثماني مئة درهمٍ): ... هذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعودٍ - رضي الله عنهم - ... ، ولكن قال بعض العلماء: إنه توقيفٌ، وقال آخرون: إنه تقديرٌ. وذهب بعض أهل العلم إلى أن دية الكتابي وغيره كدية المسلم ... وذهب آخرون إلى قولٍ وسطٍ، وهو أن الكفار - كلهم - على النصف من دية المسلم. وعلى كل حالٍ: فالقول الثالث هو أرجح الأقوال عندي، وهو: أن دية الكافر على النصف من دية المسلم.