للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب عشرة النساء]

يلزم الزوجين: العشرة بالمعروف.

ويحرم مطل كل واحدٍ بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله.

وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها (١) في بيت الزوج (٢) إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها.


(١) قال العلماء: وهي بنت تسعٍ.
والحقيقة: أن التقييد بالسن في هذا المقام فيه نظرٌ؛ لأن من النساء من تبلغ تسع سنين ولا يمكن وطؤها لصغر جسمها أو نحافتها - وما أشبه ذلك -، ومن النساء من يكون لها ثماني سنين وتكون صالحةً للوطء؛ فالصواب: أنه لا يقيد بالسن؛ بل يقال: هي التي يمكن وطؤها والاستمتاع بها، فهذه يجب تسليمها.
وظاهر كلام المؤلف: ولو كانت حائضًا فإنه يجب تسليمها، والمذهب: لا يجب.
ولكن هذا مشروطٌ بأن لا يخشى من الزوج، فإن خشي منه بحيث نعرف أن الرجل ليس بذاك المستقيم، وأننا لو سلمنا المرأة له ربما يطؤها فهذه لا نسلمها حتى تطهر، وكذلك لو فرض أن المرأة مريضةٌ والزوج ممن لا يخاف الله ونخشى عليها أن يجامعها وهي مريضةٌ، فيضرها ذلك؛ فإننا لا نسلمها.
(٢) أي: يجب أن تسلم في بيت الزوج.
وهذا يوافق عرف بعض البلاد ... ، ولكن هذا الكلام مقيدٌ بما إذا لم يخالف العادة ... ، فإذا كان من عادة الناس أن الزوج هو الذي يأتي لبيت الزوجة فيلزمه ذلك.

<<  <   >  >>