(٢) هذا الذي ذكره المؤلف فيه نظرٌ؛ فإنه لا يجبرها على غسل النجاسة إلا في حالين: الأولى: إذا كانت تفوت عليه كمال الاستمتاع. الثانية: إذا كان وقت صلاةٍ لأجل أن تصلي طاهرةً. (٣) لو أن المؤلف - رحمه الله - قال: (الكتابية) لكان أولى من وجهين: الأول: أن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذميةً. الثاني: أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذميةً. (٤) هذه المسألة خالف فيها الماتن المشهور من المذهب ... والصواب: ما عليه المذهب؛ أن الذمية تجبر على غسل الجنابة؛ لأن هذا شيءٌ يتعلق بالاستمتاع، ولهذا أمر بالاغتسال عند إعادة الجماع، ولأنها إذا لم تغتسل بقيت فاترةً بالنسبة للجماع، كما تجبر على غسل الحيض، وذلك لأن الحيض يتعلق بمحل الاستمتاع، ولا يخفى أن له رائحةً منتنةً تكرهها النفس.