للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا استمهل أحدهما: أمهل العادة وجوبًا، لا لعمل جهازٍ.

ويجب تسليم الأمة ليلًا فقط (١)، ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرضٍ، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.

ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها على غسل حيضٍ، ونجاسةٍ (٢)، وأخذ ما تعافه النفس من شعرٍ وغيره.

ولا تجبر الذمية (٣) على غسل الجنابة (٤).


(١) الصحيح في هذه المسألة أنه يلزم تسليمها؛ وذلك لأن حق الزوج طارئٌ على حق السيد؛ فهو مقدمٌ عليه، وأن سيدها متى زوجها فقد انقطعت منافعه منها؛ فالزوج هو السيد ... ، لكن لو اشترط السيد على الزوج أن الأمة تبقى في النهار عنده فعلى ما شرط.
(٢) هذا الذي ذكره المؤلف فيه نظرٌ؛ فإنه لا يجبرها على غسل النجاسة إلا في حالين:
الأولى: إذا كانت تفوت عليه كمال الاستمتاع.
الثانية: إذا كان وقت صلاةٍ لأجل أن تصلي طاهرةً.
(٣) لو أن المؤلف - رحمه الله - قال: (الكتابية) لكان أولى من وجهين:
الأول: أن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذميةً.
الثاني: أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذميةً.
(٤) هذه المسألة خالف فيها الماتن المشهور من المذهب ...
والصواب: ما عليه المذهب؛ أن الذمية تجبر على غسل الجنابة؛ لأن هذا شيءٌ يتعلق بالاستمتاع، ولهذا أمر بالاغتسال عند إعادة الجماع، ولأنها إذا لم تغتسل بقيت فاترةً بالنسبة للجماع، كما تجبر على غسل الحيض، وذلك لأن الحيض يتعلق بمحل الاستمتاع، ولا يخفى أن له رائحةً منتنةً تكرهها النفس.

<<  <   >  >>