[باب الشك في الطلاق]
من شك في طلاقٍ أو شرطه: لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقةٌ، وتباح له.
فإذا قال لامرأتيه: (إحداكما طالقٌ): طلقت المنوية، وإلا من قرعت؛ كمن طلق إحداهما بائنًا ونسيها.
وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت: ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكمٍ.
وإن قال: (إن كان هذا الطائر غرابًا ففلانة طالقٌ، وإن كان حمامًا ففلانة) وجهل: لم تطلقا.
وإن قال لزوجته وأجنبيةٍ اسمهما هندٌ: (إحداكما أو هندٌ طالقٌ): طلقت امرأته.
وإن قال: (أردت الأجنبية): لم يقبل حكمًا إلا بقرينةٍ.
وإن قال لمن ظنها زوجته: (أنت طالقٌ): طلقت الزوجة، وكذا عكسها (١).
(١) قوله: (وكذا عكسها): طلق زوجته يظنها غير زوجته؛ تطلق الزوجة، والصحيح: أنها لا تطلق؛ لأنه ما أراد طلاق زوجته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute