للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب زكاة النقدين]

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهمٍ (١): ربع العشر منهما.

ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب (٢).

وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.

ويباح للذكر من الفضة: الخاتم، وقبيعة السيف، وحلية المنطقة - ونحوه - (٣).


(١) المؤلف - رحمه الله - اعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بالعدد، والمذهب: أن المعتبر فيهما الوزن ...
وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد ...
ولو ذهب ذاهبٌ إلى أن المعتبر الأحوط ... ؛ لم يكن بعيدًا من الصواب.
(٢) القول الثاني: عدم الضم ... ، وهذا هو القول الراجح؛ لدلالة السنة والقياس الصحيح عليه.
(٣) لا يوجد نص صحيحٌ في تحريم لباس الفضة على الرجال؛ لا خاتمًا ولا غيره ...
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وجماعةٌ من العلماء -: الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليلٌ على التحريم ...
أما السوار والقلادة في العنق - وما أشبه ذلك -؛ فهذا حرامٌ من وجهٍ آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل؛ فهذا يحرم لغيره لا لذاته.

<<  <   >  >>