للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب اللقطة]

وهي مالٌ، أو مختص ضل عن ربه، وتتبعه همة أوساط الناس.

فأما الرغيف والسوط - ونحوهما -: فيملك بلا تعريفٍ.

وما امتنع من سبعٍ صغيرٍ - كثورٍ وجملٍ ونحوهما -: حرم أخذه.

وله التقاط غير ذلك من حيوانٍ - وغيره - إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصبٍ (١).

ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد (٢) حولًا، ويملكه بعده حكمًا (٣)، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها (٤)، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه.


(١) ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -: أنه لا فرق بين لقطة مكة وغيرها؛ لأنه لم يفصل، وهذا هو المشهور من المذهب.
والصحيح: أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشدٍ يريد أن يعرفها مدى الدهر.
(٢) أما المصليات فلا تدخل في هذا.
(٣) هناك قولٌ آخر: أنها لا تدخل في ملكه إلا إذا شاء، وعلى هذا القول: تبقى في يده أمانةً.
(٤) وينبغي أن يشهد على صفاتها، لكن يشهد من يثق به؛ لأنه إذا أشهد سلم من صاحبها لو ادعى أنها على وجهٍ أكمل، وهذا الإشهاد من وسائل الضبط.

<<  <   >  >>