للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما (١).

ومن ترك حيوانًا بفلاةٍ لانقطاعه، أو عجز ربه عنه: ملكه آخذه (٢).

ومن أخذ نعله - ونحوه - ووجد موضعه غيره: فلقطةٌ (٣).


(١) أما الصبي فواضحٌ، وأما السفيه ففي النفس منه شيءٌ؛ لأن السفيه ليس كالصبي، وكل الناس إذا رأوا هذا الرجل الملتحي يعرف لقطةً فإنه يبعد أن يظن أنه يتلاعب.
فإن تمت السنة ولم يأت أحدٌ لهذه اللقطة فإنها تكون للواجد ولو كان سفيهًا أو صغيرًا.
(٢) القول الراجح: أنه يفرق بين من تركه عجزًا ومن تركه لانقطاعه؛ فمن تركه لانقطاعه ملكه آخذه، ومن تركه عجزًا لم يملكه آخذه وله أجرة المثل؛ لأنه أنقذه من هلكةٍ، أما المتاع فإنه لمالكه، فإن تركه بالفلاة فإن من أحضره إليه ليس له أجرة المثل، إلا إذا أحضره إليه إنقاذًا له من الضياع فله أجرة المثل، والفرق بين المتاع والحيوان: أن الحيوان يهلك، وهذا لا يهلك.
(٣) القول الثاني: أنه ينظر للقرائن؛ فإذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب النعل أخذ نعلك وأبقى لك هذا النعل؛ فإنه لا يكون لقطةً وإنما يكون لواجده، ولكن في هذه الحال ينبغي أن يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه يرجع، فإذا أيس منه أخذه، فإن كان أدنى من نعله اكتفى به، وإن كان أعلى وجب عليه أن يتصدق بالفرق بين قيمتي النعلين، وعلى هذا يكون كلام المؤلف مقيدًا بمثل هذه الصورة.

<<  <   >  >>