ولكن في القلب شيءٌ من هذا؛ لأن السهم يقتضي أن يكون أقل سهمٍ ... وأما السدس فلعلها قضايا أعيانٍ وردت عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -، فظن أنها توقيفٌ. وما دامت المسألة ليس فيها نص شرعي ولا حقيقةٌ شرعيةٌ فينبغي أن يرجع في ذلك إلى المسألة ويقال: أدنى سهمٍ فيها هو الواجب للموصى له. (٢) ظاهر كلامهم - رحمهم الله -: أنه يعطيه ما شاء مطلقًا، حتى ولو كان بعيدًا أن يكون مرادًا ... ولكن ينبغي أن يقال: ما لم يخالف ذلك العرف، فإن خالف العرف رجعنا إلى ما تقتضيه الوصية ... ؛ فهذه المسائل يرجع فيها إلى العرف، لا إلى مطلق المعنى؛ لأن الناس لهم أعرافٌ ولهم إراداتٌ تخصص العام أو تعمم الخاص، أو تطلق المقيد - أو ما أشبه ذلك -.