للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الضمان]

لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت (١).

فإن برئت ذمة المضمون عنه: برئت ذمة الضامن - لا عكسه -.

ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا له؛ بل رضا الضامن.


(١) ظاهره: أنه لا فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو لا يتمكن ...
والقول الثاني في المسألة: أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه بموتٍ أو غيبةٍ أو مماطلةٍ أو فقرٍ، فإذا تعذرت مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن ...
وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -، وعمل الناس اليوم على هذا القول، أما في المحاكم فالظاهر أنهم يحكمون بالمذهب، وأن صاحب الحق إذا طالب الضامن ألزم بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنه ...
وعلم من كلام المؤلف: أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو التزم به الضامن؛ لأنه قال: (له مطالبتهما جميعًا).
وقال بعض العلماء: إذا ضمن عن الميت برئت ذمة الميت؛ لأن الميت لا ذمة له؛ فإذا ضمن عنه صارت الذمة واحدةً وهي ذمة الضامن؛ لأن ذمته عامرةٌ؛ بخلاف الميت ...
وهذا القول لا شك أن له قوته.

<<  <   >  >>