للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الدعاوى والبينات]

المدعي: من إذا سكت ترك، والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك (١).

ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف.

وإذا تداعيا عينًا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينةٌ فلا يحلف.

وإن أقام كل واحدٍ بينةً أنها له: قضي للخارج ببينته، ولغت بينة الداخل (٢).


(١) قال بعضهم: المدعي من يضيف الشيء إلى نفسه، والمدعى عليه من ينكره؛ سواءٌ ترك أم لم يترك، فإذا أضفت شيئًا لنفسك على غيرك وأنكر فأنت المدعي وهو المدعى عليه، وهذا هو الذي يوافق الحديث ... ، وعليه فيكون هذا التعريف أقرب من تعريف المؤلف.
(٢) قال بعض العلماء: بل تكون للداخل مع يمينه بناءً على أن البينتين تعارضتا، وليست إحداهما أولى من الأخرى ... ، ويبقى اليمين على من أنكر، فيحلف المدعى عليه بأنه له ولم ينتقل ملكه عنها وتكون له ...
وهذا القول عليه كثيرٌ من أهل العلم، وهو أقرب في النظر من الأول.

<<  <   >  >>