(٢) تسن في المساجد والبيوت؛ لكن الأفضل في المساجد، وفي الجوامع أفضل. (٣) ظاهر كلام المؤلف: أنه في الرفع الذي يليه السجود لا يطيل القيام؛ بل يكون كالصلاة العادية، ولكن هذا الظاهر فيه نظرٌ؛ والصحيح: أنه يطيل القيام؛ بحيث يكون قريبًا من الركوع. (٤) ظاهر كلامه: أنه لا يطيل الجلوس بينهما ... ، والصواب: أنه يطيل الجلوس بقدر السجود. (٥) لكن: هل معناه أن القيام الأول في الثانية كالقيام الثاني في الأولى، والقيام الثاني دون ذلك؟ أم معناه: أن كل ركعةٍ وركوعٍ دون الذي قبله؟ الذي يظهر - والله أعلم -: أن كل قيامٍ وركوعٍ وسجودٍ دون الذي قبله. (٦) ظاهر كلامه: أنه لا يشرع لها خطبةٌ؛ لأنه لم يذكرها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وقال بعض العلماء: بل يشرع بعدها خطبتان ... وقال بعض العلماء: يسن لها خطبةٌ واحدةٌ، وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح.